القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٦٦ - هل الشهادة بقدم الملك أولى؟
لاجتماع مرجحين فيه، وهما اليد وزيادة التاريخ.
لكن في (القواعد): ولو شهدت لذي اليد بالقدم، تعارض رجحان التقدم إن قلنا به وكون الآخر خارجاً[١].
قال في (كشف اللثام): فيحتمل التساوي لاشتمال كلّ على مرجّح، وتقديم الخارج لعموم دليله، وهو الأقوى، والعكس كما في المبسوط[٢] والخلاف[٣] ونفي فيه الخلاف، لاجتماع مرجّحين فيه ولعموم دليله. ويضعّف: بأن دليله إن تم نزلت بينة الخارج منزلة العدم، ولا عبرة ببيّنة الداخل إذا لم يكن للخارج بيّنة، وبأنه على القول بترجيح بيّنة الخارج لا عبرة ببينة الداخل أصلًا، لأنها ليست من شأنه، وإذا لم تعتبر لم يكن لترجيحها بالقدمة أو غيرها معنى[٤].
وفي (الجواهر): الظاهر بناء الأول على القول بأن للداخل بينة مسموعة، وحينئذ يتوجّه ترجيحها بالأمرين، وتنزيل بيّنة الخارج منزله العدم إنما هو لمعارضة بيّنة الداخل، فلا وجه للقول بأنه لا عبرة ببيّنة الداخل إذا لم يكن للخارج بينة[٥] ...
أقول: إنه في صورة وجود البيّنة للخارج دون الداخل، فلا ريب في أنه يحكم له كما هو واضح، وإن لم يكن له بينة حلف ذواليد، وإن كان لكليهما بينة- والمفروض حجية بينة ذي اليد أخذاً بعموم دليل حجية البينة- فلا وجه للقول
[١] قواعد الأحكام ٣: ٤٩٠.
[٢] المبسوط في فقه الامامية ٨: ٢٨٠.
[٣] كتاب الخلاف ٦: ٣٤٢، المسألة ١٥.
[٤] كشف اللثام ١٠: ٢٥٩.
[٥] جواهر الكلام ٤٠: ٤٤٠.