القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٨٦ - المسألة الاولى (حكم ما لو أقر المحكوم عليه أو أنكر)
مسائل ثلاث
المسألة الاولى: (حكم ما لو أقر المحكوم عليه أو أنكر)
قال المحقق: «إذا أقرّ المحكوم عليه وأنه هو المشهود عليه أُلزم، ولو أنكر وكانت الشهادة بوصف يحتمل الإتفاق غالباً، فالقول قوله مع يمينه ما لم يقم المدّعي بينة، وإن كان الوصف ممّا يتعذّر اتفاقه إلا نادراً لم يلتفت إلى إنكاره، لأنه خلاف الظاهر»[١].
أقول: لما قامت الشهادة، فإما يقرّ المحكوم عليه وأنه هو المشهود عليه، فيلزمه الحاكم بأداء ما عليه بلا إشكال، وبلا خلاف كما في (الجواهر)[٢].
وإما ينكر، وحينئذ، فإن كانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق عليه وعلى غيره- كما لو جاء في الشهادة على الحكم بأن محمد بن أحمد مدين لفلان كذا، فإنه يحتمل الإتفاق على هذا الشخص وعلى غيره بكثرة- سمع قوله مع يمينه، إلا إذا أقام المدّعي بيّنة على أن هذا هو المقصود.
وعن بعضهم: بطلان أصل الحكم على عنوان مشترك، كما في المثال المذكور.
[١] شرائع الإسلام ٤: ٩٩.
[٢] جواهر الكلام ٤٠: ٣٢٢.