القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٦٣ - المسألة السابعة (حكم تداعى الزوجين متاع البيت)
المسألة السابعة: (حكم تداعى الزوجين متاع البيت)
قال المحقق قدّس سرّه: «إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البينة، وإن لم تكن بينة فيد كلّ واحد منهما على نصفه. قال في المبسوط: يحلف كلّ منهما لصاحبه ... وقال في الخلاف: ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء للمرأة وما يصلح لهما يقسّم بينهما، وفي رواية إنه للمرأة ... وما ذكره في الخلاف أشهر في الروايات وأظهر في الأصحاب»[١].
أقول: إذا تداعى الزوجان متاع البيت، بأن ادّعى كلّ منهما ملكية المتاع الموجود في بيتهما، فإما تكون بينة وإما لا تكون، فإن كانت، قضي بالمتاع لمن قامت له البينة، سواء كان الرجل أو المرأة، بلا خلاف كما في (الجواهر) عن (الرياض).
وإن لم تكن بينة، فيد كلّ واحد من الزوجين تكون على نصف المتاع الذي في يدهما، لكن كلًا منهما يدّعي النصف الآخر فما هو الحكم؟
في المسألة ثلاثة أقوال أو أربعة، ومنشأ تعدد الأقوال والخلاف بين الأصحاب، هو اختلاف أخبار المسألة، والأقوال ثلاثة منها للشيخ:
فالأول: إنه يحلف كلّ منهما للآخر، كغير المتاع من الأشياء حيث يتداعى
[١] شرائع الإسلام ٤: ١١٩.