القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٦٤ - المسألة السابعة (حكم تداعى الزوجين متاع البيت)
فيه اثنان أو أكثر، مع كون الشي في أيديهما «سواء كان مما يختص بالرجال أو النساء أو يصلح لهما، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، وسواء كانت الزوجية باقية أو زائلة، ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث» وهذا ما قاله الشيخ في (المبسوط)[١] وتبعه العلّامة في (القواعد)، وفخر المحققين في (الإيضاح) كما في (الجواهر)، وقد أشرنا إلى دليله.
والثاني: إن ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء للمرأة وما يصلح لهما يقسم بينهما، وهذا ما قاله الشيخ في (الخلاف) وتبعه العلامة في (التحرير)، والشهيد في (الدروس)، بل في (المسالك) نسبته إلى الأكثر، بل عن (الخلاف)[٢] و (السرائر) الإجماع عليه.
ويدل عليه- مع الإجماع المذكور- عدّة أخبار، عمدتها صحيح النخاس الآتي.
والثالث: إن المتاع كلّه للمرأة «لأنها تأتي بالمتاع من أهلها» وهذا ما أفتى به الشيخ في (الإستبصار)[٣] كما في (الجواهر)، ويدل عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الآتي.
فهذه ثلاثة أقوال، وقد اختار المحقق هنا وفي (النافع)[٤] القول الثاني منها، ونسبه في (نكت النهاية) إلى المشهور.
[١] المبسوط في فقه الامامية ٨: ٣١، قواعد الأحكام ٣: ٤٧٠، إيضاح الفوائد ٤: ٣٨٠.
[٢] كتاب الخلاف ٦: ٣٥٢ مسألة ٢٧، السرائر في الفقه ٢: ١٩٣، تحرير الأحكام ٥: ٢٠٨، الدروسالشرعية ٢: ١١١.
[٣] الاستبصار ٣: ٤٧.
[٤] المختصر النافع: ٢٨٥، نكت النهاية ٢: ٨٣.