الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٠٢ - الفصل الخامس في نبذ مما يتعلق بالتيمم
الفصل الخامس في نبذ ممّا يتعلّق بالتيمّم
خمسة أحاديث:
الأوّل: من الصّحاح؛ عبد الرّحمن بن أبي نجران، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب، و الثّاني ميّت، و الثّالث على غير وضوء، و حضرت الصّلاة، و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء[١]؟ و كيف يصنعون؟ فقال: «يغتسل الجنب، و يدفن الميّت، و يتيمّم الّذي (هو على غير وضوء)[٢] لأنّ الغسل من الجنابة فريضة، و غسل الميّت سنّة، و التيمّم للآخر جائز»[٣].
الثّاني: زرارة، قال: قلت لأبي جعفر ٧: يصلّي الرّجل بتيمّم[٤] واحد صلاة اللّيل و النهار، فقال: «نعم، ما لم يحدث أو يصب ماءا»، قلت: فإن أصاب الماء، و رجا أن
[١]. في التّهذيب زيادة: و يغسل به.
[٢]. في التّهذيب: عليه الوضوء.
[٣]. الفقيه ١: ٥٩ ح ٢٢٣، الاستبصار ١: ١٠١ ح ٣٢٩، التّهذيب ١: ١٠٩ ح ٢٨٥، الوسائل ٢: ٩٧٨ الباب ١٨ من أبواب التّيمّم ح ١، بتفاوت يسير.
[٤]. في الكافي: بوضوء.