الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٥١٠ - الفصل الخامس في مقادير النزح
مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلتنزح»[١].
الرّابع: محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، في البئر تقع فيها[٢] الميتة، قال: «إن كان له ريح نزح منها عشرون دلوا» و قال: «إن[٣] دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء»[٤].
الخامس: معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ في البئر يبول فيها الصّبيّ، أو يصبّ فيها بول أو خمر[٥]، فقال: «ينزح الماء كلّه»[٦].
السّادس: محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرّضا ٧ عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة و نحوها[٧]، ما الّذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة، فوقّع ٧ في كتابي بخطّه[٨]: «ينزح دلاء منها»[٩]. و قد مرّ هذا الحديث في الفصل السّابق.
السّابع: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن رجل
[١]. الكافي ٣: ٦ ح ٧، التّهذيب ١: ٢٤٠ ح ٦٩٤، الاستبصار ١: ٣٤ ح ٩٢، الوسائل ١: ١٣٢ الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٦.
[٢]. أثبتناها من المصادر، و في النسخ: فيه.
[٣]. في التّهذيب: إذا.
[٤]. التّهذيب ١: ٢٤٤ ح ٧٠٣، الوسائل ١: ١٤٢ الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق ح ٢، بتفاوت يسير.
[٥]. في س، ص: مسكر.
[٦]. التّهذيب ١: ٣٤١ ح ٦٩٦، الاستبصار ١: ٣٥ ح ٩٤، الوسائل ١: ١٣٢ الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٤.
[٧]. في ج، س: نحوهما.
[٨]. في الوسائل: بخطّه في كتابي.
[٩]. الكافي ٣: ٥ ح ١، التّهذيب ١: ٢٤٤ ح ٧٠٥، الاستبصار ١: ٤٤ ح ١٢٤، الوسائل ١: ١٣٠ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢١.