الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٢٠ - الفصل السادس في الدفن و مقدماته و آدابه
عبد اللّه ٧ قال: «السّنّة في رشّ الماء على القبر: أن تستقبل القبلة و تبدأ من عند الرأس إلى عند الرّجل، ثمّ تدور على القبر من الجانب الآخر، ثمّ ترشّ على وسط القبر، فذلك[١] السّنة»[٢].
و قوله ٧: «أردت أن لا تنازع» أي أردت بإشهادهم على وصيّتي بأن ترفع قبري ذلك المقدار و ترشّه بالماء، أن لا ينازعك في ذلك بعض من يحضر جنازتي من المخالفين؛ لأن لك[٣] حينئذ عذرا حيث تقول هو أوصاني بذلك و قد مرّ لهذا الحديث نظير في التّكفين.
و قول الراوي في الحديث الثّامن عشر: «تنهانا عن هذا وحده» أي حال كون المنهيّ عنه منفردا عن العلّة في ذلك النهي[٤] مجردا عمّا يترتّب عليه من الأثر، و حاصله طلب العلّة في ذلك، فبيّنها ٧ بقوله: «فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب، و اللّه سبحانه أعلم.
[١]. في المصادر: فكذلك.
[٢]. التّهذيب ١: ٣٢٠ ح ٩٣١، الوسائل ٢: ٨٥٩ الباب ٣٢ من أبواب الدفن ح ١.
[٣]. في س: ذلك بدل لك.
[٤]. في ح: المنهي بدل النهي.