الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٤٩ - الفصل الثاني في بقية الأغسال المسنونة
بدأت، ثمّ استك، و اغتسل، و البس ثوبيك، و ليكن فراغك من ذلك إن شاء اللّه عند زوال الشّمس»[١].
السّادس: النّضر بن سويد، عن أبي الحسن ٧، قال: سألته، عن الرّجل يغتسل للإحرام، ثمّ ينام قبل أن يحرم، قال: «عليه إعادة الغسل»[٢].
السّابع: معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل، و لا تدخلها بحذاء»[٣].
الثّامن: معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إذا كان يوم التّروية إن شاء اللّه، فاغتسل، و البس ثوبيك»[٤].
التّاسع: من الحسان؛ معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء اللّه، فاغتسل حين تدخله»[٥].
العاشر: الحلبيّ، قال: أمرنا أبو عبد اللّه ٧ أن نغتسل من فخّ قبل أن ندخل مكّة[٦].
الحادي عشر: الحلبيّ، قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «الغسل يوم عرفة إذا زالت الشّمس»[٧].
[١]. الكافي ٤: ٣٢٦ ح ١، الوسائل ٢: ٩٦٠ الباب ٢٦ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١.
[٢]. الكافي ٤: ٣٢٨ ح ٣، التّهذيب ٥: ٦٥ ح ٢٠٦، الاستبصار ٢: ١٦٤ ح ٥٣٧، الوسائل ٩: ١٤ الباب ١٠ من أبواب الإحرام ح ١.
[٣]. الكافي ٤: ٥٣٨ ح ٣، الوسائل ٩: ٣٧٢ الباب ٣٦ من أبواب مقدّمات الطّواف، قطعة من ح ١.
[٤]. الكافي ٤: ٤٥٤ ح ١، التّهذيب ٥: ٦٧ ح ٥٥٧، الوسائل ١٠: ٢ الباب ١ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة صدر ح ١، و أيضا في ح ٥٢، ٥٣، ٥٤ من أبواب الإحرام. و في الحديث ١، ١١، ٢٩، ٣٠ من الباب ٢، و في الحديث ٤ من الباب ٣، و في الحديث ٢ من الباب ٨.
[٥]. الكافي ٤: ٤٠٠ ح ٤، التّهذيب ٥: ٩٧ ح ٣١٩، الوسائل ٩: ٣١٦ الباب ٢ من أبواب مقدّمات الطّواف ح ٢.
[٦]. الكافي ٤: ٤٠٠ ح ٥، التّهذيب ٥: ٩٩ ح ٣٢٤، الوسائل ٩: ٣١٨ الباب ٥ من أبواب مقدّمات الطّواف ح ١.
[٧]. الكافي ٤: ٤٦٢ ح ٤، التّهذيب ٥: ١٨١ ح ٦٠٧، الوسائل ١٠: ١٠ الباب ٩ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة، صدر ح ٢.