الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٥١ - الفصل الثاني في بقية الأغسال المسنونة
أقول: لعلّ المراد بالغسل في قوله ٧: «الغسل في سبعة عشر موطنا» ما عدا الأغسال المختصّة بالنّساء، فلذلك لم يذكر أغسال الدماء الثّلاثة.
و ربّما كان الاقتصار على ذكر بعض الأغسال المسنونة للإشعار بشدّة الاهتمام بشأنها، و إلّا فهي على ما يستفاد من الرّوايات.
و كلام[١] الأصحاب تزيد على الخمسين[٢] بل على الستّين[٣].
و هي: غسل العيدين، و المبعث، و الغدير، و النيروز، و الدّحو، و الجمعة، و المباهلة، و التّوبة، و الحاجة، و الاستخارة، و التّروية، و عرفة، و الطّواف، و الحلق، و الذّبح، و رمي الجمار، و إحرامي الحجّ و العمرة. و دخول الكعبة و مكّة و المدينة و حرميهما و مسجديهما، و الاستسقاء، و المولود، و من غسّل ميّتا أو كفّنه أو مسّه[٤] بعد تغسيله، و ليلتي نصف رجب و شعبان، و الكسوف مع الشّرط.
و قتل الوزغة، و السّعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاث، و عند الشّكّ في الحدث الأكبر مع تيقّن الطّهارة.
و الحدث بعد غسل الفعل و غسل الجنابة لمن مات جنبا[٥]، و فرادى شهر رمضان الخمس عشرة، و ثاني الغسلين ليلة ثلاث و عشرين منه، و زيارة البيت و أحد المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين.
[١]. في ح زيادة: بعض.
[٢]. في ج، س: خمسين.
[٣]. في ج، س: ستين.
[٤]. في ص زيادة: من.
[٥]. في حاشية ح: مجنبا.