الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١١٨ - الفصل الثامن في نبذة من الأحكام المتعلقة بالوضوء، و شرذمة من مستحباته
الفصل الثّامن في نبذة من الأحكام المتعلّقة بالوضوء، و شرذمة من مستحبّاته
اثنا عشر حديثا:
الأوّل: من الصّحاح، زرارة، عن أبي جعفر ٧ في الوضوء، قال: «إذا مسّ جلدك الماء فحسبك»[١].
الثّاني: زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧ قال: «إنّما الوضوء حدّ من حدود اللّه، ليعلم من يطيعه و من يعصيه، و أنّ المؤمن لا ينجّسه شيء، إنّما يكفيه مثل الدهن»[٢].
الثّالث: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن المرأة عليها السّوار و الدّملج في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحتها[٣] أم لا، كيف تصنع
[١]. الكافي ٣: ٢٢ ح ٧، الوسائل ١: ٣٤١ الباب ٥٢ من أبواب الوضوء ح ٣، و مثله في التّهذيب ١٣٧: ١ ح ٣٨١، و الاستبصار ١: ١٢٣ ح ٤١٧، بتفاوت يسير.
[٢]. الكافي ٣: ٢١ ح ٢، الفقيه ١: ٢٥ ح ٧٨، الوسائل ١: ٣٠٨ الباب ٣١ من أبواب الوضوء ح ١٢، و ص ٣٤٠ الباب ٥٢ من أبواب الوضوء أيضاح ١. طريق الحديث الثاني في التّهذيب حسن، و في الكافي صحيح على ما حققته في محلّه.« منه ;».
[٣]. في المصادر: تحته.