الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٢٢ - الفصل الثالث في باقي أحكام الحائض و ما يسوغ فعله حال الحيض و ما لا يسوغ
آخر أيّامها، قال[١]: «إذا أصاب زوجها شبق[٢] فليأمرها بغسل[٣] فرجها، ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل»[٤].
الثامن: الحلبيّ قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرّجل يطلّق امرأته و هي حائض، قال:
«الطّلاق على غير السّنّة باطل»[٥].
التاسع: رفاعة بن موسى النّخّاس، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أشتري الجارية، فربّما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم، فتسقى الدّواء لذلك فتطمث من يومها، أفيجوز لي ذلك؟ و إنّي لا أدري من حبل هو، أو من[٦] غيره؟ فقال لي: «لا تفعل ذلك»: فقلت له: إنّما ارتفع طمثها منها شهرا، و لو كان ذلك من حبل، إنّما كان نطفة[٧] الرّجل الّذي يعزل، فقال[٨]: «إن النّطفة إذا وقعت في الرّحم تصير إلى علقة، ثمّ إلى مضغة ثمّ إلى ما شاء اللّه.
و إنّ النّطفة إذا وقعت في غير الرّحم لم يخلق منها شيء، فلا تسقها دواء إذا انقطع طمثها شهرا و جاز وقتها الّذي كانت تطمث فيه»[٩].
[١]. في التّهذيب: فقال.
[٢]. الشّبق: شدّة الغلمة و طلب النّكاح( لسان العرب ١٠: ١٧١).
[٣]. في المصادر: فلتغسل.
[٤]. الكافي ٥: ٥٣٩ ح ١، التّهذيب ١: ١٦٦ ح ٤٧٥ و ج ٧: ٤٨٦ ح ١٩٥٢، الاستبصار ١: ١٣٥ ح ٤٦٣، الوسائل ٢: ٥٧٢ الباب ٢٧ من أبواب الحيض ح ١.
[٥]. الكافي ٦: ٥٨ ح ٣، التّهذيب ٨: ٤٧ ح ١٤٤، الوسائل ١٥: ٢٧٧ كتاب الطّلاق الباب ٨ من أبواب مقدّماته و شرائطه ح ٣.
[٦]. في الكافي: عن.
[٧]. في المصادر زيادة: كنطفة.
[٨]. في الكافي زيادة: لي.
[٩]. الكافي ٣: ١٠٨ ح ٢، الوسائل ٢: ٥٨٢ الباب ٣٣ من أبواب الحيض ح ١، بتفاوت.