الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٦٦ - الفصل الثاني في كيفية تغسيل الميت و آدابه
العاشر: من الحسان؛ سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «إذا مات لأحدكم ميّت، فسجّوه تجاه القبلة، و كذلك إذا غسّل»[١] الحديث، و قد مرّ في الفصل السّابق.
الحادي عشر: سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن غسل الميّت كيف يغسل؟ قال: «بماء و سدر، و اغسل جسده كلّه، و اغسله أخرى بماء و كافور، ثمّ اغسله أخرى بماء»، قلت: ثلاث مرّات؟ قال: «نعم»، قلت: فما يكون عليه حين[٢] يغسله؟ قال: «إن استطعت أن يكون عليه قميص، فيغسل من تحت القميص»[٣].
الثاني عشر: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك و بينه ثوبا يستر عنك عورته، إمّا قميصا و إمّا غيره، ثمّ تبدأ بكفّيه، و تغسل[٤] رأسه ثلاث مرّات بالسّدر، ثمّ سائر جسده، و ابدأ بشقّه الأيمن.
فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفّها على يدك اليسرى، ثمّ أدخل يدك من تحت الثّوب الّذي على فرج الميّت فاغسله من غير أن ترى عورته، فإذا فرغت من غسله بالسّدر فاغسله مرّة أخرى بماء و كافور و شيء من حنوط، ثمّ اغسله بماء بحت غسلة أخرى، حتّى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف، ثمّ جفّفته»[٥].
الثالث عشر: ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه ٧، قال:
[١]. الكافي ٣: ١٢٧ ح ٣، التّهذيب ١: ٢٨٦ ح ٨٣٥، و ص ٢٩٨ ح ٨٧٢، الوسائل ٢: ٦٦١ الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار، صدر ح ٢.
[٢]. في التّهذيب: حتّى.
[٣]. التّهذيب ١: ٤٤٦ ح ٤٤٣، الوسائل ٢: ٦٨٢ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٦.
[٤]. تغسل: ليس في الوسائل.
[٥]. الكافي ٣: ١٣٨ ح ١، التّهذيب ١: ٢٩٩ ح ٨٧٤، الوسائل ٢: ٦٨٠ الباب ٢ من أبواب الغسل ح ٢.