الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٧٨ - الفصل الثالث فيما يمسح من الرأس و القدم و جواز النكس
القدم، فقلت: جعلت فداك، لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه[١]، فقال: «لا، إلّا بكفّه كلّها»[٢].
السّادس: حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا»[٣].
السّابع حمّاد بن عثمان أيضا، عن أبي عبد اللّه ٧،[٤]: «لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا»[٥].
الثّامن: زرارة قال: قال أبو جعفر ٧: «إنّ اللّه وتر يحبّ الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات؛ واحدة للوجه، و اثنتان للذراعين، و تمسح ببلّة يمناك ناصيتك، و ما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى»[٦].
التاسع: معمر بن خلّاد، قال: سألت أبا الحسن ٧: أيجزي الرّجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: «لا»، فقلت: أبماء جديد؟ فقال برأسه: «نعم»[٧].
العاشر: من الموثّقات: أبو بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن مسح الرّأس، فقلت:
[١]. في الكافي زيادة: هكذا.
[٢]. الكافي ٣: ٣٠ ح ٦، التّهذيب ١: ٩١ ح ٢٤٣، و ص ٦٤ ح ١٧٩، الاستبصار ١: ٦٢ ح ١٨٤، قرب الإسناد: ١٦٢، الوسائل ١: ١٩٣ الباب ٢٤ من أبواب الوضوء ح ٤.
[٣]. التّهذيب ١: ٥٨ ح ١٦١، الاستبصار ١: ٥٧ ح ١٦٩ الوسائل ١: ٢٨٦ الباب ٢٠ من أبواب الوضوء ح ١.
[٤]. في ص زيادة: قال.
[٥]. التّهذيب ١: ٨٣ ح ٢١٧، الوسائل ١: ٢٨٦ الباب ٢٠ من أبواب الوضوء ح ٢.
[٦]. التّهذيب ١: ٣٦٠ ح ١٠٨٣، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ٣١ من أبواب الوضوء ح ٢، بتفاوت يسير.
[٧]. التّهذيب ١: ٥٨ ح ١٦٣، الاستبصار ١: ٥٨ ح ١٧٣، الوسائل ١: ٢٨٨ الباب ٢١ من أبواب الوضوء ح ٥، بتفاوت يسير.