الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٨٧ - الفصل الثالث فيما يتيمم به
الفصل الثّالث فيما يتيمّم به
سبعة أحاديث:
الأوّل: من الصّحاح؛ ابن سنان، قال: «سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «إذا لم يجد الرّجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و ليصلّ»[١].
الثّاني: جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه ٧ «إنّ[٢] اللّه عزّ و جلّ جعل التّراب طهورا كما جعل الماء طهورا»[٣].
الثّالث: عبد اللّه بن أبي يعفور و عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد اللّه ٧ «تيمّم بالصعيد، فإنّ ربّ الماء ربّ الصّعيد»[٤].
[١]. التّهذيب ١: ١٩٣ ح ٥٥٦ و ١٩٧ ح ٥٧٢، الاستبصار ١: ١٥٩ ح ٥٤٩، ١٦١ ح ٥٥٨، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤ من أبواب التّيمّم، صدر ح ٧.
[٢]. في التّهذيب: فإنّ.
[٣]. التّهذيب ١: ٤٠٤ ح ١٢٦٤، الفقيه ١: ٦٠ ح ٢٢٣، الوسائل ٢: ٩٩٥ الباب ٢٤ من أبواب التّيمّم، ذيل ح ٢، بتفاوت.
[٤]. التّهذيب ١: ١٨٥ ح ٥٣٥، الكافي ٣: ٦٥ ح ٩، الوسائل ٢: ٩٦٥ الباب ٣ من أبواب التّيمّم قطعة من ح ٢، بتفاوت.