الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٤٤ - الفصل الثاني في النفاس
الرابع: ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «تقعد النّفساء تسع عشرة ليلة، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة»[١].
الخامس: محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن النّفساء، كم تقعد؟
فقال: «إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول اللّه ٦، أن تغتسل لثماني عشرة، و لا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين»[٢].
السّادس: من الحسان؛ الفضيل[٣] بن يسار و زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام، قال:
«النفساء تكفّ عن الصّلاة أيّام أقرائها[٤] الّتي كانت تمكث فيها، ثمّ تغتسل، و تعمل كما تعمل[٥] المستحاضة»[٦].
السّابع: من الموثّقات؛ زرارة، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «تقعد النّفساء أيّامها الّتي كانت تقعد في الحيض، و تستظهر بيومين»[٧].
الثامن: عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه ٧ في المرأة يصيبها الطّلق أيّاما أو يوما أو يومين، فترى الصّفرة أو دما، قال[٨]: «تصلّي ما لم تلد، فإن غلبها الوجع ففاتتها
[١]. التّهذيب ١: ١٧٧ ح ٥١٠، الاستبصار ١: ١٥٣ ح ٥٣٠، الوسائل ٢: ٦١٥ الباب ٣ من أبواب النّفاس ح ١٤.
[٢]. التّهذيب ١: ١٧٨ ح ٥١١، الاستبصار ١: ١٥٣ ح ٥٣١، الوسائل ٢: ٦١٥ الباب ٣ من أبواب النّفاس ح ١٥ بتفاوت. و في المصادر: محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ٧ عن النّفساء كم تقعد ...
[٣]. في ح، ص: الفضل.
[٤]. في الوسائل: أيّامها.
[٥]. في س: تعمله.
[٦]. الكافي ٣: ٩٧ ح ١، التّهذيب ١: ١٠٧ ح ٢٧٨، ص ٧٥ ح ٤٩٩، الاستبصار ١: ١٥٠ ح ١٥١٩، الوسائل ٢: ٦١١ الباب ٣ من أبواب النّفاس، صدر الحديث ١، بتفاوت.
[٧]. التّهذيب ١: ١٧٥ ح ٥٠١، الكافي ٣: ٩٩ ح ٦، الاستبصار ١: ١٥١ ح ٥٢١، الوسائل ٢: ٦١٢ الباب ٣ من أبواب النّفاس ح ٥.
[٨]. في ب، ح: فقال.