الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٣٢ - الفصل الثالث في نجاسة الميتة و الدم و الخمر
الثّالث: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن فأرة المسك يكون مع (الرجل، و هو يصلّي و هي معه في جيبه)[١] أو ثيابه، فقال: «لا بأس بذلك[٢]»[٣].
الرّابع: عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إليه يعني أبا محمّد ٧: هل يجوز للرجل أن يصلّي و معه فأرة مسك؟ قال[٤]: «لا بأس إذا كان ذكيّا»[٥].
الخامس: الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الخفاف الّتي تباع في السّوق، قال: «اشتر، و صلّ فيها (ما لم)[٦] تعلم أنّه ميّت بعينه»[٧].
السّادس: محمّد بن مسلم، قال: سألته عن جلد الميّت[٨]، أيلبس في الصّلاة إذا دبغ؟
قال: «لا، و لو دبغ سبعين مرّة»[٩].
السّابع: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا بأس بالصّلاة فيما كان من صوف الميتة، إنّ الصّوف ليس فيه روح»[١٠].
[١]. في الفقيه: مع من يصلّي و هي في جيبه.
[٢]. في س، ص: به بدل ذلك.
[٣]. التّهذيب ٢: ٣٦٢ ح ١٤٩٩ الفقيه ١: ١٦٤ ح ٧٧٥ الوسائل ٣: ٣١٤ الباب ٤١ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٤]. في المصادر: فكتب.
[٥]. التّهذيب ٢: ٣٦٢ ح ١٥٠٠، الوسائل ٣: ٣١٥ الباب ٤١ من أبواب لباس المصلّي ح ٢.
[٦]. في التّهذيب: حتّى.
[٧]. التّهذيب ٢: ٢٣٤ ح ٩٢٠، الكافي ٣: ٤٠٣ ح ٢٨، الوسائل ٢: ١٠٧١ الباب ٥٠ من أبواب النّجاسات ح ٢، و ج ٣: ٣١٠ الباب ٣٨ من لباس المصلّي ح ٢، بتفاوت.
[٨]. في التّهذيب: الميتة.
[٩]. التّهذيب ٢: ٢٠٣ ح ٧٩٤، الفقيه ١: ١٦٠ ح ٧٥٠ عن أبي جعفر، الوسائل ٢: ١٠٨٠ الباب ٦١ من أبواب النّجاسات ح ١، و ج ٣: ٢٤٩ الباب ١ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[١٠]. التّهذيب ٢: ٣٦٨ ح ١٥٣٠، الكافي ٦: ٢٥٨ ح ٣، الوسائل ٢: ١٠٨٨ الباب ٦٨ من أبواب النّجاسات ح ١، و ج ٣: ٣٣٣ الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلّي ح ١.