الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٨٢ - الفصل الثاني في كيفية غسل الجنابة، و وجوب الترتيب فيه و عدم وجوب الموالاة بشيء من المعنيين المذكورين في الوضوء
من المعنيين المذكورين في الوضوء. و الظاهر أنّ هذا متّفق عليه بين أصحابنا رضوان اللّه عليهم[١]، و عدّها بعضهم من مستحبّات الغسل؛ لما فيها من المبادرة إلى أداء الطّاعة و التّحفظ من طريان المفسد، و لأنّ المعلوم من صاحب الشّرع، و ذريّته المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين فعل ذلك، كما[٢] قاله شيخنا في الذّكرى[٣].
و الفسطاط- بضم الفاء و كسرها-: بيت من الشّعر.
و قول محمّد بن مسلم: «فأبطأت عليه» أي توقّفت و لم أسرع في الدّنوّ إليه؛ لاشتغاله ٧ بكلامها، و كأنّه كان من وراء ستر و نحوه.
و الهاء في قوله ٧: «أدنه»: هاء السّكت، لحقت بفعل الأمر.
و جنت- بالجيم و النون-: أي صدر منها جناية، و أراد ٧ حلقها لرأس الجارية.
و الخباء- بكسر الخاء-: خيمة من وبر أو صوف، و لا يكون من شعر، و هو على عمودين أو ثلاثة، و ما فوق ذلك فهو بيت كذا في الصّحاح[٤].
و قوله ٧: «فاستخففتها» أي وجدتها خفيفة على طبعي، و هو كناية عن حصول الميل إليها.
و الفعل في قوله ٧: «لا تعلم به مولاتك» يجوز نصبه بأن مقدّرة، أي لئلّا تعلم.
و الضّمير المجرور[٥] يعود إلى الغسل، و يمكن رفعه، على أن تكون جملة «لا تعلم» نعتا
[١]. كالصّدوق في الفقيه ١: ٤٩، و الشّيخ في التّهذيب ١: ١٣٥، و النّهاية: ٢٢، و المبسوط ١: ١٩، و سلّار في المراسم: ٤٢، و ابن البرّاج في المهذّب ١: ٤٢، و أبي الصّلاح في الكافي في الفقه: ١٣٤، و ابن زهرة في الغنية:
٥٥٤، و ابن إدريس في السرائر ١: ١: ١١٩، و ...
[٢]. في ص زيادة: فعل.
[٣]. الذكرى ٢: ٢٢٨.
[٤]. الصّحاح ١: ٢٣٢٥.
[٥]. في حاشية ح زيادة: في قوله:« به».