الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٩٥ - الفصل الثالث في عدم انفعال ماء الغيث و ماء الحمام بمجرد ملاقاة النجاسة و حكم ماء الاستنجاء، و ما رفع به الحدث الأكبر
الثّالث: داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه ٧[١] في ماء الحمّام، قال: «هو بمنزلة الماء الجاري»[٢].
الرّابع: محمّد بن النّعمان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: قلت له: أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه و أنا جنب؟ قال[٣]: «لا بأس به»[٤].
الخامس: عبد الملك[٥] بن عتبة الهاشميّ، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرّجل يقع ثوبه في الماء الّذي استنجى به، أينجّس ذلك ثوبه؟ قال: «لا»[٦].
السّادس: الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه ٧[٧] في الرّجل الجنب يغتسل فينضح[٨] من الماء في الإناء، فقال: «لا بأس، ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[٩]»[١٠].
السّابع: صفوان بن مهران الجمّال، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الحياض الّتي بين مكة و المدينة[١١] تردها السّباع، و تلغ فيها الكلاب، و تشرب منها الحمير، و يغتسل فيها الجنب و يتوضّأ[١٢]، قال: «و كم قدر الماء؟»، فقلت: إلى نصف السّاق و إلى
[١]. في التّهذيب زيادة: ما تقول.
[٢]. التّهذيب ١: ٣٧٨ ح ١١٧٠، الوسائل ١: ١١٠ الباب ٧ من أبواب الماء المطلق ح ١.
[٣]. في التّهذيب: فقال.
[٤]. التّهذيب ١: ٨٦ ح ٢٢٧، الوسائل ١: ١٦١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف ح ٤.
[٥]. في التّهذيب: عبد الكريم.
[٦]. التّهذيب ١: ٨٦ ح ٢٢٨، الوسائل ١: ١٦١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف ح ٥.
[٧]. في التّهذيب زيادة: قال.
[٨]. في الوسائل: فينتضح.
[٩]. الحج ٢٢/ ٧٨.
[١٠]. الكافي ٣: ١٣ ح ٧، التّهذيب ١: ٨٦ ح ٢٢٥، الوسائل ١: ١٥٣ الباب ٩ من أبواب الماء المضاف ح ١ و ٥.
[١١]. في الوسائل: إلى المدينة.
[١٢]. في الوسائل زيادة: منه.