الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٨٩ - الفصل الثالث في نبذ من أحكام غسل الجنابة و ما يسوغ للجنب فعله، و ما لا يسوغ
الثامن: زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ٧، قالا: قلنا له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: «[١] لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين، إن اللّه تبارك و تعالى يقول: وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا[٢]»[٣].
التاسع: عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه، قال: «نعم، و لكن لا يضعان في المسجد شيئا»[٤].
العاشر: أبو حمزة الثمالّي، قال: قال أبو جعفر ٧: «إذا كان الرّجل نائما في المسجد الحرام، أو في مسجد الرّسول ٦، فاحتلم فأصابته جنابة، فليتيمّم، و لا يمرّ في المسجد إلّا متيممّا،[٥] و لا بأس أن يمرّ[٦] في سائر المساجد، و لا يجلس[٧] في شيء من المساجد»[٨].
الحادي عشر: عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، قال سألته: أتقرأ
[١]. في المصادر زيادة: الحائض و الجنب.
[٢]. النّساء ٤/ ٤٣.
[٣]. علل الشّرائع: ٢٨٨ ح ١، تفسير القمّيّ ١: ١٣٩، الوسائل ١: ٤٨٦ الباب ١٥ من أبواب الجنابة ح ١٠.
[٤]. الكافي ٣: ٥١ ح ٨، التّهذيب ١: ١٢٥ ح ٣٣٩، الوسائل ١: ٤٩٠ الباب ١٧ من أبواب الجنابة ح ١.
[٥]. في المصادر زيادة: حتّى يخرج منه ثمّ يغتسل، و كذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك.
[٦]. في المصادر: يمرّا.
[٧]. في المصادر: يجلسان.
[٨]. الكافي ٣: ٧٣ ح ١٤، الوسائل ١: ٣٨٥ الباب ١٥ من الجنابة ح ٣، بتفاوت.