الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٦٧ - الفصل الأول في موجبه
الفصل الأوّل في موجبه
أحد عشر حديثا:
الأوّل: من الصّحاح؛ محمّد بن إسماعيل، قال: سألت الرّضا ٧ عن الرّجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال: «إذا التّقى الختانان فقد وجب الغسل»، قلت[١]: التقاء الختانين هو: غيبوبة الحشفة؟ قال: «نعم»[٢].
الثّاني: عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الرّجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها، (أعليها غسل)[٣]؟ قال: «إذا وضع[٤] الختان على الختان فقد وجب الغسل، البكر و غير البكر»[٥].
[١]. في المصادر: فقلت.
[٢]. الكافي ٣: ٤٦ ح ٢، التّهذيب ١: ١١٨ ح ٣١١، الاستبصار ١: ١٠٨ ح ٣٥٩، الوسائل ١: ٤٦٩ الباب ٦ من أبواب الجنابة ح ٢.
[٣]. في الكافي: و لا يترل عليها، أعليها غسل؟ و إذا كانت ليس ببكر ثمّ أصابها و لم يفض إليها.
[٤]. في الكافي: إذا وقع.
[٥]. التّهذيب ١: ١١٩ ح ٣١٢، الاستبصار ١: ١٠٩ ح ٣٦٠، الكافي ٣: ٤٦ ح ٣، الوسائل ١: ٤٦٩ الباب ٦ من أبواب الجنابة ح ٣. بتفاوت يسير.