الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٣١ - الفصل الثالث في نجاسة الميتة و الدم و الخمر
الفصل الثّالث في نجاسة الميتة و الدم و الخمر
ستّة و عشرون حديثا:
الأوّل: من الصّحاح؛ حريز، قال: قال أبو عبد اللّه ٧ لزراره و محمّد بن مسلم:
«اللّبن و اللّباء و البيضة و الشّعر و الصّوف و القرن و النّاب و الحافر، و كلّ شيء يفصل من الشّاة و الدابّة فهو ذكيّ، و إن أخذته[١] بعد أن يموت فاغسله، و صلّ فيه»[٢].
الثّاني زرارة، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميّت، قال: «لا بأس به»، قلت: اللّبن يكون في ضرع الشّاة، و قد ماتت، قال:
«لا بأس به»، قلت: الصّوف و الشّعر و عظام الفيل و البيضة تخرج من الدجاجة، فقال:
«كلّ هذا لا بأس به»[٣].
[١]. في الكافي زيادة: منها.
[٢]. الاستبصار ٤: ٨٨ ح ٣٣٨، الكافي ٦: ٢٥٨ ح ٤، التّهذيب ٩: ٧٥ ح ٣٢١، الوسائل ١٦: ٤٤٧ الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٣. هذا الحديث في التّهذيب هكذا: قال عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه لزرارة و محمّد ابن مسلم، و هو كما ترى، و أنا نقلت هذا الحديث من الاستبصار.« منه ;». بتفاوت بين النسخ.
[٣]. التّهذيب ٩: ٧٦ ح ٣٢٤، الاستبصار ٤: ٨٩ ح ٣٣٩، الفقيه ٣: ٢١٦ ح ١٠٠٦ الوسائل ١٦: ٤٤٩ الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ١٠، بتفاوت يسير.