الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٧٦ - الفصل الثاني في كيفية غسل الجنابة، و وجوب الترتيب فيه و عدم وجوب الموالاة بشيء من المعنيين المذكورين في الوضوء
التاسع: من الحسان؛ حريز، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «من اغتسل من جنابة، و لم[١] يغسل رأسه[٢] لم يجد بدّا من إعادة الغسل»[٣].
العاشر: زرارة، قال: قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: «إن لم يكن أصاب كفّه شيء[٤] غمسها في الماء، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه[٥]، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه
الأيمن مرّتين و على منكبه الأيسر مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه»[٦].
أقول: دلّ الحديث الأوّل على أنّ غسل اليدين قبل غسل الجنابة حدّه المرفقان، و في كلام جماعة من متأخّري الأصحاب أنّه من الزّندين[٧].
و في[٨] التّعبير بالكفّين في الحديث الثّالث و الرابع نوع دلالة عليه، و لعلّ الأوّل أفضل المستحبّين.
و في رواية سماعة، عن أبي عبد اللّه ٧ «إذا أصاب الرّجل جنابة فأراد (أن يغتسل)[٩]، فليفرغ على كفّيه فليغسلهما دون المرفق»[١٠].
[١]. في الكافي: فلم.
[٢]. في المصادر زيادة: ثم بدا له أن يغسل رأسه.
[٣]. الكافي ٣: ٤٤ ح ٩، الوسائل ١: ٥٠٦ الباب ٢٨ من أبواب الجنابة ح ١، بتفاوت.
[٤]. في التّهذيب: منيّ.
[٥]. في الكافي زيادة: بثلاث غرف.
[٦]. التّهذيب ١: ١٣٣ ح ٣٦٨، الكافي ٣: ٤٣ ح ٣، الوسائل ١: ٥٠٣ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ٢.
[٧]. الذكرى ٢: ١٣٨، و أنظر جامع المقاصد ١: ٢٢٩.
[٨]. في: ليس في س.
[٩]. في المصادر: الغسل.
[١٠]. التّهذيب ١: ١٣٢ ح ٣٦٤، الوسائل ١: ١٥٣ الباب ٩ من أبواب الماء المضاف ح ٤، و ص ٥٠٣ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة، صدر ح ٨. إنّ عملنا على هذا الحديث يكون قرينة على أنّ ما بعد الغاية في الحديث الأول مخالف لما قبلها.« منه ;».