الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٤٣ - الفصل الثاني في النفاس
الفصل الثّاني في النّفاس
تسعة أحاديث:
الأوّل: من الصّحاح؛ زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «النفساء تكفّ عن الصّلاة أيّامها الّتي كانت تمكث فيها، ثمّ تغتسل (كما تغتسل)[١] المستحاضة»[٢].
الثاني: زرارة، قال: قلت: النّفساء متى تصلّي؟ قال: «تقعد أيّام[٣] حيضها، و تستظهر بيومين، فإن انقطع الدّم، و إلّا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت»[٤] الحديث، و قد مرّ في بحث الاستحاضة.
الثالث: محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: كم تقعد النّفساء حتّى تصلّي؟ قال: «ثماني عشرة سبع عشرة ثمّ تغتسل و تحتشي و تصلّي»[٥].
[١]. في الوسائل: و تعمل كما تعمل.
[٢]. التّهذيب ١: ١٧٣ ح ٤٩٥، و أنظر الكافي ٣: ٩٧ ح ١، الوسائل ٢: ٦١١ الباب ٣ من أبواب النّفاس ح ١.
[٣]. في الكافي: بقدر، و في التّهذيب: قدر بدل أيّام.
[٤]. الكافي ٣: ٩٩ ح ٤، التّهذيب ١: ١٧٣ ح ٤٩٦، الوسائل ٢: ٦١٢ الباب ٣ من أبواب النّفاس ح ٢، و ص ٦٠٥ من أبواب الاستحاضة، قطعة من ح ٥، بتفاوت يسير.
[٥]. التّهذيب ١: ١٧٧ ح ٥٠٨، الاستبصار ١: ١٥٢ ح ٥٢٨، الوسائل ٢: ٦١٤ الباب ٣ من أبواب النّفاس ح ١٢.