الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٦ - الفصل الخامس أنحاء تحمل الحديث سبعة
يعتمد المراسيل.
و أمّا نحو: يعرف حديثه و ينكر، ليس بنقيّ الحديث و أمثال ذلك، ففي كونه جرحا تأمّل.
و رواية من اتّصف بفسق بعد صلاح أو بالعكس، لا تعتبر حتّى يعلم أو يظنّ صلاحه وقت الأداء، أمّا وقت التّحمّل فلا.
الفصل الخامس[١]: أنحاء تحمّل الحديث سبعة
الأوّل[٢]: السّماع من الشّيخ، و هو أعلاها، فيقول المتحمّل: سمعت فلانا، أو حدّثنا أو أخبرنا أو نبّأنا.
الثّاني[٣]: القراءة عليه، و يسمّى العرض، و شرطه حفظ الشّيخ، أو كون الأصل المصحّح[٤] بيده أو يد ثقة، فيقول: قرأت عليه فأقرّ به. و يجوز إحدى تلك العبارات مقيّدة ب «قراءة عليه» على قول، و مطلقة مطلقا[٥] على آخر، و في غير الأولى[٦] على ثالث.
و في حكم القراءة عليه السّماع حال قراءة الغير، فيقول: قرئ عليه و أنا أسمع[٧]
[١]. في ص، ط، ن: فصل بدل الفصل الخامس.
[٢]. في ح، ن: أوّلها.
[٣]. في ح: ثانيها.
[٤]. في ح: الصّحيح.
[٥]. مطلقا: ليس في ص، ط.
[٦]. في ص: الأوّل. المراد: الشّرط الأول، و هو حفظ الشّيخ.
[٧]. في ح زيادة: منه.