الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٦١ - الفصل الأول في طهورية الماء و انفعاله بالتغير بالنجاسة مطلقا أو بمجرد ملاقاتها إن كان راكدا دون الكر
الفصل الأوّل في طهوريّة الماء و انفعاله بالتّغيّر بالنّجاسة مطلقا أو بمجرّد[١] ملاقاتها إن كان راكدا دون الكرّ
تسعة أحاديث:
الأوّل: من الصّحاح؛ جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه ٧ «إنّ اللّه[٢] جعل التّراب طهورا كما جعل الماء طهورا»[٣] و قد مرّ في بحث التّيمّم.
الثّاني: حريز، عن أبي عبد اللّه ٧،[٤] قال: «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء و اشرب، فإذا تغيّر الماء و تغيّر[٥] الطّعم، فلا تتوضّأ[٦] و لا تشرب»[٧].
[١]. في س، ح: و بمجرّد بدل أو بمجرّد.
[٢]. في التّهذيب زيادة: عزّ و جلّ.
[٣]. الفقيه ١: ٦٠ ح ٢٢٣، التّهذيب ١: ٤٠٤ ح ٢٦٤، الكافي ٣: ٦٦ ح ٣، الوسائل ١: ٩٩ الباب ١ من أبواب الماء المطلق ح ١ و ج ٢: ٩٩٤ الباب ٢٣ من أبواب التّيمّم ح ١ و ص ٩٩٥ الباب ٢٤ من أبواب التّيمّم أيضا ذيل ح ٢، بتفاوت.
[٤]. في التّهذيب زيادة: أنّه.
[٥]. في التّهذيب: أو تغيّر.
[٦]. في التّهذيب زيادة: منه.
[٧]. الاستبصار ١: ١٢ ح ١٩، التّهذيب ١: ٢١٦ ح ٦٢٥، الكافي ٣: ٤ ح ٣، الوسائل ١: ١٠٢ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ١، بتفاوت يسير.