الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٧٤ - الفصل الثاني في كيفية غسل الجنابة، و وجوب الترتيب فيه و عدم وجوب الموالاة بشيء من المعنيين المذكورين في الوضوء
يدك اليمنى من المرفق[١] إلى أصابعك، و تبول إن قدرت على البول، ثمّ تدخل يدك في الإناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفض على رأسك و جسدك، و لا وضوء فيه»[٢].
الثالث: محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن غسل الجنابة، فقال: «تبدأ بكفّيك[٣]، ثمّ تغسل فرجك، ثمّ تصبّ على رأسك ثلاثا، ثمّ تصبّ[٤] على سائر جسدك مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد طهّره[٥]»[٦].
الرابع: زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن غسل الجنابة، فقال: «تبدأ فتغسل كفّيك، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك، فتغسل فرجك[٧]، ثمّ تمضمض و استنشق، ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله و لا بعده وضوء، و كلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته، و لو أنّ رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك، و إن لم يدلك جسده»[٨].
الخامس: الحلبيّ، قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأ ذلك من غسله»[٩].
[١]. في التّهذيب: المرفقين.
[٢]. الاستبصار ١: ١٢٣ ح ٤١٩، التّهذيب ١: ١٣١ ح ٣٦٣، الوسائل ١: ٥٠٣ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ٦، و ص ٥١٥ الباب ٣٤ من أبواب الجنابة ح ٣،.
[٣]. في الكافي زيادة: تغسلهما.
[٤]. في الكافي زيادة: الماء.
[٥]. في الكافي: طهر.
[٦]. التّهذيب ١: ١٣٢ ح ٣٦٥، الاستبصار ١: ١٢٣ ح ٤٢٠، الكافي ٣: ٤٣ ح ١، الوسائل ٥٠٢: ١ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ١ بتفاوت.
[٧]. في موضع من التّهذيب زيادة: مرافقك.
[٨]. التّهذيب ١: ٣٧٠ ح ١١٣١، و ص ٣٧٠ ح ١٤٨ ح الوسائل ١: ٥٠٣ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ٥.
[٩]. الكافي ٣: ٤٣ ح ٥، التّهذيب ١: ١٤٨ ح ٤٢٣، الاستبصار ١: ١٢٥ ح ٤٢٤، الوسائل ١: ٥٠٤ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ١٢، بتفاوت. ذهب ابن الجنيد إلى أنّه يستحبّ للمغتسل ارتماسا تثليث الارتماس، و ليس في هذا الحديث ما ينافيه إذ لا كلام في اجزاء الواحدة،« منه ;».