الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٠٥ - الفصل السادس في الموالاة في الوضوء
الفصل السّادس في الموالاة في الوضوء
حديثان:
الأوّل: من الصّحاح؛ معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: ربّما توضّأت و نفد[١] الماء، فدعوت الجارية فأبطأت عليّ[٢] بالماء، فيجفّ وضوئي؟ فقال «أعده[٣]»[٤].
الثّاني: من الموثّقات؛ أبو بصير، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إذا توضأت بعض وضوئك، فعرضت لك حاجة حتى يبس[٥] وضوؤك، فأعد وضوءك، فإنّ الوضوء لا يتبّعض»[٦].
أقول:- نفد بالفاء المكسورة و الدال المهملة- أي فني و لم يبق منه شيء.
[١]. في س، ص، ج: نفذ.
[٢]. في س: عنّي.
[٣]. في المصادر: أعد.
[٤]. التّهذيب ١: ٨٧ ح ٢٣١، الاستبصار ١: ٧٢ ح ٢٢١، الوسائل ١: ٣١٤ الباب ٣٣ من أبواب الوضوء ح ٣.
[٥]. في الكافي: ينشف.
[٦]. الكافي ٣: ٣٥ ح ٧، التّهذيب ١: ٨٧ ح ٢٣٠، و ص ٩٨ ح ٢٥٥، الاستبصار ١: ٧٢ ح. ٢٢٠، علل الشرائع: ٢٨٩ ح ٢، الوسائل ١: ٣١٤ الباب ٣٣ أبواب الوضوء ح ٢، بتفاوت. في التّهذيب: لا يبعّض.