الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٩٧ - الفصل الخامس في حمل الجنازة، و تشييعها، و آداب ذلك، و ثوابه
الفصل الخامس في حمل الجنازة، و تشييعها، و آداب ذلك، و ثوابه
خمسة عشر حديثا:
الأوّل: من الصّحاح؛ أبو ولّاد[١] و عبد اللّه بن سنان جميعا، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته، فيشهدوا جنازته، و يصلّوا عليه، و يستغفروا[٢] له، فيكتسب لهم الأجر و يكتسب للميّت الاستغفار، و يكتسب هو الأجر فيهم، و فيما اكتسب لميّته[٣]، من الاستغفار»[٤].
الثاني: محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام عن المشي مع الجنازة، فقال: «بين يديها و عن يمينها و عن شمالها و خلفها»[٥].
الثالث: عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «ينبغي لمن شيّع جنازة
[١]. بتشديد اللام و اسمه حفص بن سالم.« منه رحمه اللّه».
[٢]. في الكافي: فيشهدون جنازته يصلّون عليه يستغفرون له.
[٣]. في التّهذيب: له بدل لميّته.
[٤]. التّهذيب ١: ٤٥٢ ح ١٤٧٠، الكافي ٣: ١٦٦ ح ١، مستطرفات السّرائر: ٨٦ ح ٣٥، علل الشرائع: ٣٠١ ح ١، الوسائل ٢: ٧٦٢ الباب ١ من أبواب صلاة الجنازة ح ١، بتفاوت يسير.
[٥]. الكافي ٣: ١٦٩ ح ٤، الوسائل ٢: ٨٢٥ الباب ٥ من أبواب الدفن ح ١.