الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢١٦ - الفصل الثاني في نبذ من أحكام الحيض، و حكم الصغيرة و اليائسة، و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة
ثمّ تقضي الصّوم[١]، قال: «ليس عليها أن تقضي الصّلاة، و عليها أن تقضي صوم شهر رمضان»[٢].
التاسع: من الموثّقات؛ يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه ٧[٣] في امرأة دخل[٤] وقت الصّلاة، و هي طاهر فأخّرت الصّلاة حتّى حاضت، قال: «تقضي إذا طهرت»[٥].
العاشر: عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق ٧ قال[٦]: «ثلاث يزوّجن[٧] على كلّ حال الّتي لم تحض، و مثلها لا تحيض»[٨]، قلت: و ما حدّها؟ قال: «إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين، و الّتي لم يدخل بها، و الّتي قد يئست من المحيض، و مثلها لا تحيض»، قلت: و ما حدّها؟ قال: «إذا كان لها خمسون سنة»[٩].
أقول: دلّ الحديث الأوّل على أنّ الصّفرة في أيّام العادة حيض، ترجيحا للعادة، و الحديث الثّاني و ما بعده على الاستظهار، و هو: طلب ظهور الحال في كون الدّم حيضا حيضا أو طهرا بترك العبادة بعد انقضاء العادة يوما فصاعدا.
[١]. في التّهذيب: الصيام.
[٢]. الكافي ٣: ١٠٤ ح ٣، التّهذيب ١: ١٦٠ ح ٤٥٩، الوسائل ٢: ٥٨٩ الباب ٤١ من أبواب الحيض، صدر ح ٢.
[٣]. في المصادر زيادة: قال.
[٤]. في الوسائل زيادة: عليها.
[٥]. التّهذيب ١: ٣٩٢ ح ١٢١١، الاستبصار ١: ١٤٤ ح ٤٩٣، الوسائل ٢: ٥٩٧ الباب ٤٨ من أبواب الحيض ح ٤، بتفاوت.
[٦]. في المصادر: قال: قال أبو عبد اللّه ٧.
[٧]. في المصادر: يتزوّجن.
[٨]. في المصادر زيادة: قال.
[٩]. الكافي ٦: ٨٥ ح ٤، التّهذيب ٨: ١٣٧ ح ٤٧٨، الاستبصار ٣: ٣٣٧ ح ١٢٠٢، و صدره في الوسائل ٢: ٥٨١ الباب ٣١ من أبواب الحيض ح ٦.