الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٥٤١ - الفصل السابع في ذكر نبذة من أحكام الأواني
الفصل السّابع في ذكر نبذة من أحكام الأواني
ثمانية أحاديث:
الأوّل: من الصّحاح؛ محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرّضا ٧ عن آنية الذّهب و الفضّة فكرهها، فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنّه كان لأبي الحسن ٧ مرآة ملبّسة فضّة، فقال: «لا و اللّه[١]، إنّما كانت لها حلقة من فضّة، و هي عندي»[٢].
الثّاني: عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا بأس أن يشرب الرّجل في القدح المفضّض، و اعزل فمك عن موضع الفضّة»[٣].
الثّالث: معاوية بن وهب، قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن الشّرب في القدح فيه ضبّة فضّة، قال: «لا بأس، إلّا أن تكره الفضّة فتنزعها»[٤].
[١]. في الكافي: و الحمد للّه.
[٢]. الكافي ٦: ٢٦٧ ح ٢، التّهذيب ٩: ٩١ ح ٣٩٠، المحاسن: ٥٨٢ ح ٦٧، عيون أخبار الرّضا ٧ ٢: ١٩ ح ٤٤، الوسائل ٢: ١٠٨٣ الباب ٦٥ من أبواب النّجاسات ح ١، بتفاوت. هذا القول[ الكلام] بعد هذا السّؤال يعطي أنّ ابن بزيع يعتقد أن لباس تلك المرآة حكمه حكم الآنية، و كلام الإمام ٧ يعطي تقريره على هذا الاعتقاد.
« منه ;».
[٣]. التّهذيب ٩: ٩١ ح ٣٩٢، الوسائل ٢: ١٠٨٧ الباب ٦٦ من أبواب النّجاسات ح ٥.
[٤]. التّهذيب ٩: ٩١ ح ٣٩١، المحاسن: ٥٨٢ ح ٦٥، الوسائل ٢: ١٠٨٦ الباب ٦٦ من أبواب النّجاسات ح ٤.