الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٥٧١
يجوز التّيمّم لفاقد آلة تحصيل الماء ٣٦٥
جواز التّيمّم لمن لا يجد إلا الثّلج أو الماء الجامد ٣٦٥
جواز ائتمام المتطهّرين بالمتيمّم ٣٦٦
يجب على المتموّل شراء الماء ٣٦٦
وجوب طلب الماء مع وسعة الوقت ٣٦٦
حكم التّيمّم مع السّعة ٣٦٧
الفصل الثاني: في كيفيّة التّيمّم
فيه أحد عشر حديثا ٣٦٨
ضرب اليدين على التّراب ٣٧١
مسح الوجه و الكفّين ٣٧٢
تيمّم النّبيّ ٦ ٣٧٢
مطلق الوضع يكفي و لا يحتاج إلى اعتماد ٣٧٣
عدد الضربات ٣٧٤
حكم تخلل الحدث للتيمّم ٣٧٤
عدد الضّربات بدل الوضوء أو الغسل ٣٧٤
القول بالاكتفاء بالضّربتين في مطلق التّيمّم ٣٧٤
مقدار ما يمسح من الوجه و اليدين ٣٧٧
حكم اشتراط علوق التّراب بالكفّ ٣٨١
استحباب نفض اليدين من التّراب ٣٨٤
جواز التّيمّم بغبار الثّوب و البساط ٣٨٥
جواز التّيمّم بالمرمر و السّنك ٣٨٥
الفصل الثالث: فيما يتيمّم به
فيه سبعة أحاديث ٣٨٧
التّيمّم بالتّراب و الصّعيد ما هو المراد من الصعيد ٣٨٩
جواز التّيمّم بلبد سرج الدّابّة و معرفتها ٣٩٢
حكم التّيمّم بالأرض الرّطبة مع وجود التّراب ٣٩٣
حكم تقديم غبار الثّوب على الطّين ٣٩٤