الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٠٤ - الفصل الأول فيما يعرف به دم الحيض من غيره
الفصل الأوّل فيما يعرف به دم الحيض من غيره
و أقلّ الحيض، و أكثره، و أقلّ الطّهر و ما ورد في مجامعة الحيض للحمل، و كون غسله كغسل الجنابة سبعة عشر حديثا[١]:
الأوّل: من الصّحاح؛ معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧: « (الحيض و الاستحاضة)[٢] ليس يخرجان من مكان واحد، إنّ دم الاستحاضة بارد، و إنّ دم الحيض حارّ»[٣].
الثاني: إسحاق بن جرير، عن أبي عبد اللّه ٧ في خبر طويل: «دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حارّ، تجد له حرقة، و دم الاستحاضة دم فاسد بارد»[٤].
الثالث: زياد بن سوقة، قال: سئل أبو جعفر ٧ عن رجل اقتض امرأته أو أمته،
[١]. في ب، ص، ح، ج زيادة: أحد عشر صحاح، و أربعة حسان، و موثّقان.
[٢]. في المصادر: إنّ دم الاستحاضة و الحيض.
[٣]. الكافي ٣: ٩١ ح ٢، التّهذيب ١: ١٥١ ح ٤٣٠، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض ح ١.
[٤]. الكافي ٣: ٩١ ح ٣، التّهذيب ١: ١٥١ ح ٤٣١، الوسائل ٢: ٥٣٨ الباب ٣ من أبواب الحيض، قطعة من الحديث ٣.