الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٢٣ - الفصل الثالث في باقي أحكام الحائض و ما يسوغ فعله حال الحيض و ما لا يسوغ
العاشر: من الحسان؛ محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر ٧: «الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثّياب[١]، و يقرءان من القرآن ما شاءا إلّا السّجدة، و يدخلان المسجد مجتازين، و لا يقعدان فيه، و لا يقربان المسجدين الحرمين»[٢]، و قد مرّ هذا الحديث في بحث الجنابة.
الحادي عشر: زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: «إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصّلاة، و عليها أن تتوضّأ وضوء الصّلاة عند وقت كلّ صلاة، ثمّ تقعد في موضع طاهر، فتذكر[٣] اللّه عزّ و جلّ و تسبّحه و تهلّله و تحمده كمقدار صلاتها، ثمّ تخرج[٤] لحاجتها»[٥].
الثاني عشر: زيد الشّحّام، قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «ينبغي للحائض أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة، ثمّ تستقبل القبلة، فتذكر اللّه عزّ و جلّ بمقدار[٦] ما كانت تصلّي»[٧].
الثالث عشر: داود بن فرقد، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن التّعويذ يعلّق على الحائض؟ قال: «نعم، لا بأس». قال: و قال: «تقرأه و تكتبه، و لا تصيبه يدها»[٨].
[١]. في المصادر: الثوب.
[٢]. التّهذيب ١: ٣٧١ ح ١١٣٢، و أورد صدره في الوسائل ١: ٤٩٤ الباب ١٩ من أبواب الجنابة ح ٧، و ذيله في ص ٤٨٨ الباب ١٥ من أبواب الجنابة ح ١٧، بتفاوت.
[٣]. في الكافي: و تذكر.
[٤]. في بعض المصادر: تفرغ.
[٥]. الكافي ٣: ١٠١ ح ٤، التّهذيب ١: ١٥٩ ح ٤٥٦، الوسائل ٢: ٥٨٧ باب ٤٠ من أبواب الحيض ح ٢، بتفاوت.
[٦]. في المصادر: مقدار.
[٧]. الكافي ٣: ١٠١ ح ٣، التّهذيب ١: ١٥٩ ح ٤٥٥، الوسائل ٢: ٥٨٧ الباب ٤٠ من أبواب الحيض ح ٣، بتفاوت.
[٨]. الكافي ٣: ١٠٦ ح ١، الوسائل ٢: ٥٨٥ الباب ٣٧ من أبواب الحيض ح ١.