الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٢٤ - الفصل الثالث في باقي أحكام الحائض و ما يسوغ فعله حال الحيض و ما لا يسوغ
الرابع عشر: زرارة، عن أبي جعفر ٧ أنّه قال: «العدّة و الحيض إلى النّساء[١]، إذا ادّعت صدّقت»[٢].
الخامس عشر: من الموثّقات؛ عبد اللّه بن بكير، عن بعض أصحابه[٣]، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء، ما اتّقى موضع الدّم»[٤].
السّادس عشر: عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن الحائض ترى الطّهر، (فيقع عليها)[٥] زوجها قبل أن تغتسل، قال: «لا بأس، و بعد الغسل أحبّ إليّ»[٦].
أقول: دلّ الحديث الثّاني على وجوب سجود الحائض عند سماع السّجدة.
و يؤيّده ما رواه أبو بصير، قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «إذا قرئ شيء من العزائم[٧] و سمعتها فاسجد، و إن كنت على غير وضوء، و إن كنت جنبا، و إن كانت المرأة لا تصلّي، و سائر القرآن أنت فيه بالخيار، إن شئت سجدت، و إن شئت لم تسجد»[٨].
[١]. في المصادر: للنساء.
[٢]. الكافي ٦: ١٠١ ح ١، التّهذيب ١: ١٦٥ ح ٥٧٥، الاستبصار ٣: ٣٥٦ ح ١٢٧٦، الوسائل ٢: ٥٩٦ الباب ٤٧ من أبواب الحيض ح ١.
[٣]. هذا البعض و إن كان غير معلوم التوثيق، لكن لا يقدح في كون الحديث من الموثّقات؛ لما تقرّر من الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن عبد اللّه بن بكير.« منه ;». و في أكثر المصادر أصحابنا بدل أصحابه.
[٤]. التّهذيب ١: ١٥٤ ح ٤٣٦، الاستبصار ١: ١٢٨ ح ٤٣٧، الوسائل ٢: ٥٧١، الباب ٢٥ من أبواب الحيض ح ٥.
و لا يضرها جهالة الواسطة لقول الكشّيّ: إن عبد اللّه بن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.
« منه ;».
[٥]. في الاستبصار: أيقع بها، و في التّهذيب: أيقع عليها.
[٦]. التّهذيب ١: ١٦٧ ح ٤٨١، الاستبصار ١: ١٣٦ ح ٤٦٨، الوسائل ٢: ٥٧٣ الباب ٢٧ من أبواب الحيض ح ٥.
[٧]. في المصادر زيادة: الأربع.
[٨]. الكافي ٣: ٣١٨ ح ٢، الوسائل ٢: ٥٨٤ الباب ٣٦ من أبواب الحيض ح ٢.