الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٢٧ - الفصل الثالث في باقي أحكام الحائض و ما يسوغ فعله حال الحيض و ما لا يسوغ
و الشّيخ في التّهذيب و المبسوط و الخلاف إلى الوجوب[١]، بل نقل المرتضى و ابن إدريس إجماع الأصحاب عليه.
و يؤيّده رواية محمّد بن مسلم، قال: سألته عمّن أتى امرأته و هي طامث، قال:
«يتصدّق بدينار، و يستغفر اللّه»[٢].
و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدّق به»[٣].
و رواية الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ عن[٤] الرّجل يقع على امرأته، و هي حائض، قال: «يتصدّق على مسكين بقدر شبعه»[٥].
و الشيخ في التّهذيب حمل الرّواية الأولى على الوطء في أوّل الحيض، و الوسطى على الوطء في وسطه، و الأخيرة على الوطء في آخره، بحمل مقدار الشّبع على ربع دينار[٦].
مستندا في ذلك بما رواه داود بن فرقد، عن أبي عبد اللّه ٧ في كفّارة الطّمث أنّه «يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار، و في وسطه نصف دينار، و في آخره ربع دينار»، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفّر؟ قال: «فليتصدّق على مسكين واحد، و إلّا استغفر
[١]. المقنعة: ٥٥، الفقيه ١: ٥٣، الهداية: ٢٦٤ باب النّكاح، الانتصار: ١٢٦، السرائر ١: ١٤٤، الوسيلة: ٥٨، المهذّب ١: ٣٥ و ج ٢: ٤٢٣، التّهذيب ١: ١٦٣، المبسوط ١: ٤١، الخلاف ١: ٢٢٥ المسألة ١٦٤ كتاب الحيض.
[٢]. التّهذيب ١: ١٦٣ ح ٤٦٧، الاستبصار ١: ١٣٣ ح ٤٥٥، الوسائل ٢: ٥٧٥ الباب ٢٨ من أبواب الحيض ح ٣.
[٣]. التّهذيب ١: ١٦٣ ح ٤٦٨، الاستبصار ١: ١٣٣ ح ٤٥٦، الوسائل ٢: ٥٧٥ الباب ٢٨ من أبواب الحيض ح ٤.
[٤]. في الوسائل: في.
[٥]. التّهذيب ١: ١٦٣ ح ٤٦٩، الاستبصار ١: ١٣٣ ح ٤٥٧، الوسائل ٢: ٥٧٥ الباب ٢٨ من أبواب الحيض ح ٥، بتفاوت.
[٦]. أنظر التّهذيب ١: ١٦٣، ١٦٤، ١٦٥.