الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٢٢ - الفصل الثاني في نجاسة الكلب و أخويه
الفصل الثّاني في نجاسة الكلب و أخويه
أحد عشر حديثا[١]:
الأوّل: من الصّحاح؛ الفضل أبو العبّاس، قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، فإن[٢] مسّه جافّا فأصبب عليه الماء»[٣].
الثّاني: محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرّجل، قال: «يغسل المكان الّذي أصابه»[٤].
الثّالث: الفضل أبو العبّاس، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن فضل الهرّة و الشّاة و البقرة و الإبل و الخيل[٥] و البغال و الوحش و السّباع، فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه، فقال:
[١]. عشرة صحاح و الأخير حسن.« منه ;».
[٢]. في التّهذيب: و إن.
[٣]. التّهذيب: ٢٦١ ح ٧٥٩، الوسائل ١: ١٦٢ الباب ١ من أبواب الأسآر ح ١ و ج ٢: ١٠١٥ الباب ١٢ من أبواب النّجاسات، صدر ح ١، بتفاوت يسير.
[٤]. التّهذيب ٢٣: ١ ح ٦١، و ص ٢٦٠ ح ٧٥٨، الاستبصار ١: ٩٠ ح ٢٨٧، الوسائل ١: ١٩٥ الباب ١١ من أبواب نواقص الوضوء ح ٣ و ج ٣: ١٠١٥ الباب ١٢ من أبواب النّجاسات ح ٤.
[٥]. في التّهذيب زيادة: و الحمار.