الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢١٤ - الفصل الثاني في نبذ من أحكام الحيض، و حكم الصغيرة و اليائسة، و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة
الفصل الثّاني في نبذ من أحكام الحيض، و حكم الصّغيرة و اليائسة، و وجوب قضاء الصّوم دون الصّلاة
عشرة أحاديث:
الأوّل: من الصّحاح؛ محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة ترى الصّفرة في أيّامها قال: «لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها، فإذا[١] رأت الصّفرة في غير أيّامها توضّأت و صلّت»[٢].
الثاني: محمّد بن (عمر بن سعيد)[٣] عن الرّضا ٧ قال: سألته عن الطّامث، كم حدّ جلوسها؟ فقال: «تنتظر عدّة ما كانت تحيض، ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام، ثمّ هي مستحاضة»[٤].
الثالث: محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧ في الحائض إذا رأت دما بعد أيّامها الّتي
[١]. في الكافي: و إن. و في التّهذيب: فإن.
[٢]. الكافي ٣: ٧٨ ح ١، التّهذيب ١: ٣٩٦ ح ١٢٣٠، الوسائل ٢: ٥٤٠ الباب ٤ من أبواب الحيض ح ١.
[٣]. في المصادر: عمرو بن سعيد عن أبي الحسن.
[٤]. التّهذيب ١: ١٧٢ ح ٤٩١، الاستبصار ١: ١٤٩ ح ٥١٥، الوسائل ٢: ٥٥٧ الباب ١٣ من أبواب الحيض ح ١٠، بتفاوت.