الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٥٤٩ - خاتمة فيما يتبع مباحث الطهارة من الاستحمام و إزالة الشعر، و قص الأظفار، و الاكتحال و السواك و نحو ذلك
الرّابع: زرارة، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «الكحل باللّيل ينفع البدن[١]، و بالنّهار زينة»[٢].
الخامس: معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن الأوّل[٣] ٧، قال: «لا ينبغي للرجل أن يدع الطّيب في كلّ يوم، فإن لم يقدر عليه فيوم و يوم لا، فإن لم يقدر عليه ففي كلّ جمعة، و لا يدع»[٤].
السّادس: من الحسان؛ رفاعة بن موسى، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر»[٥].
السّابع: عبد الرّحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرّجل يطلي بالنّورة فيجعل له الدّقيق بالزّيت يتمسح[٦] به بعد النّورة ليقطع ريحها عنه، قال:
«لا بأس»[٧].
الثّامن: محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر ٧: أكان أمير المؤمنين ٧ ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام؟ فقال: «لا، إنّما ينهى أن يقرأ الرّجل و هو عريان، أمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس»[٨].
[١]. في هامش الوسائل: العين.
[٢]. الكافي ٦: ٤٩٤ ح ٣، الوسائل ١: ٤١٣ الباب ٥٧ من أبواب آداب الحمّام ح ٢.
[٣]. الأوّل: ليس في ح، و لا في الوسائل.
[٤]. الكافي ٦: ٥١٠ ح ٤، الفقيه ١: ٢٧٤ ح ١٢٢٥، عيون أخبار الرضا ٧ ١: ٢٧٩ ح ٢١٢، الخصال: ٣٩٢ ح ٩٠، الوسائل ٥: ٥٤ الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ١، بتفاوت.
[٥]. الكافي ٦: ٤٩٧ ح ٣، الفقيه ١: ٦٠ ح ٢٢٥، الوسائل ١: ٣٦٨ الباب ٩ من أبواب آداب الحمّام ح ٥، بتفاوت.
[٦]. في الكافي: يلتّ به فيمسح. و اللّت هو إلزاق الشّيء بالشّيء و خلط بعضه في بعض .... و دقيق ملتوت بالزّيت أي مخلوط به( مجمع البحرين ٢: ٢١٨).
[٧]. الكافي ٦: ٤٩٩ ح ١٢، الوسائل ١: ٣٩٦ الباب ٣٨ من أبواب آداب الحمّام ح ١، بتفاوت يسير.
[٨]. الكافي ٦: ٥٠٢ ح ٣٢، الفقيه ١: ٦٣ ح ٢٣٣، الوسائل ١: ٣٧١ الباب ١٥ من أبواب آداب الحمّام ح ١.