الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٢١ - الفصل السابع في التعزية، و ثواب المصاب، و اتخاذ الطعام لأهل الميت، و انتفاعه بما يهدى من البر إليه، و زيارة أصحاب القبور، و زيارتهم أهلهم
الفصل السّابع في التّعزية، و ثواب المصاب، و اتّخاذ الطعام لأهل الميّت، و انتفاعه بما يهدى من البر إليه، و زيارة أصحاب القبور، و زيارتهم أهلهم
ستّة عشر حديثا:
الأوّل: من الصّحاح؛ هشام بن الحكم، قال: رأيت موسى بن جعفر ٧ يعزّي قبل الدفن و بعده[١].
الثاني: عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: يصلّى[٢] عن الميّت؟ قال:
«نعم، حتّى أنّه ليكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك الضّيق، ثمّ يؤتى فيقال له: خفّف عنك هذا الضّيق بصلاة فلان أخيك عنك»، قال: فقلت له: أشرك بين رجلين في ركعتين؟ قال: «نعم». ثمّ قال ٧: «إنّ الميّت ليفرح بالترحم عليه و الاستغفار له، كما يفرح الحيّ بالهديّة تهدى إليه[٣]، و يجوز أن يجعل الرجل حجّته و عمرته أو بعض صلاته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو ميّت و ينتفع به، حتّى أنّه ليكون مسخوطا عليه
[١]. الفقيه ١: ١١٠ ح ٥٠٣، الكافي ٣: ٢٠٥ ح ٩، التّهذيب ١: ٤٦٣ ح ١٥١٦، الاستبصار ١: ٢١٧ ح ٧٦٩، الوسائل ٢: ٨٧٣ الباب ٤٧ من أبواب الدفن ح ١، بتفاوت يسير.
[٢]. في الفقيه: أيصلى، و في الوسائل: نصلّى.
[٣]. إلى هنا في الوسائل ٢: ٦٥٥ الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار ح ١ و ٢.