الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٤٦ - الفصل الحادي عشر في آداب الخلوة
الثّالث: محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرّضا ٧ أنّه سمعه يقول:
«من بال حذاء القبلة، ثمّ ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة، و تعظيما لها، لم يقم من مقعده ذلك حتّى يغفر له»[١].
الرّابع: عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن التسبيح في المخرج، و قراءة القرآن، قال: «لم يرخّص في الكنيف في أكثر من آية الكرسيّ، و حمد اللّه أو آية»[٢].
الخامس: محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه قال: «يا محمّد لا تدع ذكر اللّه على كلّ حال، و لو سمعت المنادي ينادي بالأذان و أنت على الخلاء فاذكر اللّه عزّ و جلّ، و قل كما يقول»[٣].
السّادس: داود بن فرقد، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول، قرضوا لحومهم بالمقاريض، و قد وسّع اللّه عليكم بأوسع ما بين[٤] السّماء و الأرض، و جعل لكم الماء طهورا، فانظروا كيف تكونون»[٥].
السّابع: زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: «لا صلاة إلّا بطهور و يجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السّنة عن رسول اللّه ٦، و أمّا
[١]. التّهذيب ١: ٢٦ ح ٦٦ و ص ٣٥٢ ح ١٠٤٣، الاستبصار ١: ٤٧ ح ١٣٢، المحاسن: ٥٤ ح ٨٢، الوسائل ١: ٢١٣ الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة ح ٧، بتفاوت.
[٢]. التّهذيب ١: ٣٥٢ ح ١٠٤٢، الفقيه ١: ١٩ ح ٥٧، الوسائل ١: ٢٢٠ الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة ح ٧، بتفاوت يسير.
[٣]. الفقيه ١: ١٨٧ ح ٣٠، العلل: ٢٨٤ ح ٢، الوسائل ١: ٢٢١ الباب ٨ من أبواب أحكام الخلوة ح ١، و أورده في ح ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الأذان و الإقامة. بتفاوت.
[٤]. في ح، ص، ج: من بدل ما.
[٥]. و التّهذيب ١: ٣٥٦ ح ١٠٦٤، الفقيه ١: ٩ ح ١٣، الوسائل ١: ٢٤٧ الباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة ح ٣.