الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٦٧ - الفصل الثاني في كيفية تغسيل الميت و آدابه
«لا يمسّ من الميّت شعر و لا ظفر، و إن سقط عنه شيء فاجعله في كفنه»[١].
الرابع عشر: زرارة، قال: قلت (له: مات ميّت)[٢] و هو جنب، كيف يغسّل؟ و ما يجزيه من الماء؟ قال: «يغسّل غسلا واحدا يجزي ذلك لجنابته[٣] و لغسل الميّت؛ لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة»[٤].
الخامس عشر: إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «ما من مؤمن يغسّل مؤمنا، و يقول و هو يغسّله: ربّ[٥] عفوك عفوك، إلّا عفا اللّه عنه»[٦].
السّادس عشر: ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه ٧ في المرأة تموت، و يتحرّك الولد في بطنها، أيشقّ بطنها و يخرج الولد؟ قال: فقال: «نعم، و يخاط بطنها»[٧].
السّابع عشر: من الموثّقات، عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها، كيف تغسّل؟ قال «مثل غسل الطّاهرة، و كذلك الحائض، و كذلك الجنب، إنّما يغسّل غسلا واحدا فقط»[٨].
[١]. الكافي ٣: ١٥٥ ح ١، التّهذيب ١: ٣٢٣ ح ٩٤٠، الوسائل ٢: ٦٩٤ الباب ١١ من أبواب غسل الميّت ح ١.
النهي عن مسّ الشعر في هذا الحديث كناية عن النهي عن حلق رأسه و تسريح لحيته و قس على ذلك النهي عن مسّ أظفاره، و المراد الردّ على العامّة العاملين برجحان تسريح لحيته و ضفر شعر رأسه و قصّ أظافره.« منه رحمه».
[٢]. في الوسائل: لأبي جعفر: ميّت مات.
[٣]. في التّهذيب: للجنابة.
[٤]. التّهذيب ١: ٤٣٢ ح ١٣٨٤، الاستبصار ١: ١٩٤ ح ٦٨٠، الوسائل ٢: ٧٢١ الباب ٣١ من أبواب غسل الميّت ح ١.
[٥]. في الوسائل: يا ربّ.
[٦]. الكافي ٣: ١٦٤ ح ٣، الفقيه ١: ٨٥ ح ٣٩٣، الوسائل ٢: ٦٩١ الباب ٧ من أبواب غسل الميّت ح ٢.
[٧]. الكافي ٣: ٢٠٦ ح ١، الوسائل ٢: ٦٧٣ الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار ح ١.
[٨]. الفقيه ١: ٩٣ ح ٤٢٥، التّهذيب ١: ٤٣٢ ح ١٣٨٢، الوسائل ٢: ٧٢١ الباب ٣١ من أبواب غسل الميّت ح ٢.