الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٦٥ - الفصل الثاني في كيفية تغسيل الميت و آدابه
السّادس: زرارة، قال: قال أبو جعفر ٧: «لا يسخن الماء للميّت»[١].
السّابع: يعقوب بن يقطين، قال سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن الميّت: كيف يوضع على المغتسل، موجّها وجهه نحو القبله، أو يوضع على يمينه و وجهه نحو القبلة؟
قال: «يوضع كيف تيسّر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره[٢]»[٣].
الثامن: عبد الرحمن بن أبي عبد قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يموت، كيف يصنع به؟ قال: «إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء[٤] مع الحسين ٧، و هو محرم، و مع الحسين عبد اللّه بن العبّاس و عبد اللّه بن جعفر، و صنع به كما يصنع بالميّت، و غطّى وجهه، و لم يمسّه طيبا»، قال: «و ذلك[٥] في كتاب عليّ ٧»[٦].
التاسع: محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام، قال:
سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال: «يغطّى وجهه، و يصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنّه لا يقربه طيبا[٧]»[٨].
[١]. التّهذيب ١: ٣٢٢ ح ٩٣٨، الوسائل ٢: ٦٩٣ الباب ١٠ من أبواب غسل الميّت ح ١.
[٢]. في: القبر.
[٣]. التّهذيب ١: ٢٩٨ ح ٨٧١، الوسائل ٢: ٦٨٨ الباب ٥ من أبواب غسل الميّت ح ٢.
يدلّ على أنّ استقباله بعد الغسل إلى أن يوضع في القبر كالملحود لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك حال الصلاة عليه فإنّه لكونه مستلقيا رأسه إلى يمين المصلّي و رجلاه إلى يساره كما عليه الأصحاب.« منه رحمه».
[٤]. الأبواء بالباء الموحّدة و المدّ: اسم مكان في الحجاز.
[٥]. في المصادر: و ذلك كان، و في ص: و كان ذلك.
[٦]. التّهذيب ١: ٣٢٩ ح ٩٦١، الوسائل ٢: ٦٩٦ الباب ١٣ من أبواب غسل الميّت ح ١.
[٧]. في موضع من التّهذيب: الكافور.
[٨]. التّهذيب ١: ٣٣٠ ح ٩٦٥، و أنظر التّهذيب ٥: ٣٨٤ ح ١٣٣٨، الوسائل ٢: ٦٩٧ الباب ١٣ من أبواب غسل الميّت ح ٤، بتفاوت يسير.