الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٥٩ - الفصل الأول في الأعذار المسوغة للتيمم و وجوب السعي في تحصيل الماء
الفصل الأوّل في الأعذار المسوّغة للتيمّم و وجوب السّعي في تحصيل الماء
سبعة عشر حديثا:
الأوّل: من الصّحاح؛ محمّد الحلبيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الجنب[١] يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل أو يتيمّم؟ قال: «بل يتيمّم، و كذلك إذا أراد الوضوء»[٢].
الثّاني: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرّضا ٧ في الرّجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو[٣] يخاف على نفسه البرد، قال: «لا يغتسل، يتيمّم»[٤].
الثّالث: داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه ٧ مثله[٥].
[١]. في س، ص: المجنب.
[٢]. التّهذيب ١: ٤٠٦ ح ١٢٧٥، الوسائل ٢: ٩٩٧ الباب ٢٥ من أبواب التّيمّم ح ٢.
[٣]. في التّهذيب زيادة: يكون.
[٤]. التّهذيب ١: ١٩٦ ح ٥٦٦، الوسائل ٢: ٩٦٨ الباب ٥ من أبواب التّيمّم ح ٧.
[٥]. التّهذيب ١: ١٨٥ ح ٥٣١، الوسائل ٢: ٩٦٨ الباب ٥ من أبواب التّيمّم ح ٨. و الحديث: داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه ٧ في الرّجل تصيبه الجنابة أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد، فقال:« لا يغتسل، و يتيمّم».