الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٦٠ - الفصل الأول في الأعذار المسوغة للتيمم و وجوب السعي في تحصيل الماء
الرّابع: محمّد بن سكين و غيره، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: قيل له: إنّ فلانا أصابته جنابة و هو مجدور، فغسلوه فمات، فقال: «قتلوه! ألا سألوا؟! ألا يمّموه؟! إنّ آفة[١] العيّ السّؤال»[٢].
الخامس: محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه ٧ في الرّجل تصيبه الجنابة في اللّيلة الباردة، قال: «اغتسل على ما كان، فإنّه لا بدّ من الغسل»[٣].
السّادس: عبد اللّه بن سليمان، عن أبي عبد اللّه ٧ (في رجل تخوّف أن يغتسل فيصيبه عنت)[٤]، قال: «يغتسل، و أن أصابه ما أصابه»[٥].
السّابع: ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «إذا لم يجد الرّجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و ليصلّ، فإذا وجد الماء فليغتسل، و قد أجزأته صلاته الّتي صلّى»[٦].
[١]. في المصادر: شفاء.
[٢]. التّهذيب ١: ١٨٤ ح ٥٢٩، الفقيه ١: ٥٩ ح ٢١٨، الكافي ٣: ٦٨ ح ٥، الوسائل ٢: ٩٦٧ الباب ٥ من أبواب التّيمّم ح ١، بتفاوت يسير.
[٣]. يظهر أن المصنّف نقل هذه الرواية بالمعنى لا بالنصّ، و ما ظفرنا به هكذا: عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة و لا يجد الماء، و عسى أن يكون الماء جامدا؟ فقال:
« يغتسل على ما كان». حدّثه رجل أنّه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد؟ فقال:« اغتسل على ما كان فإنّه لا بدّ من الغسل». أنظر التّهذيب ١: ١٩٨ ح ٥٧٦، الاستبصار ١: ١٦٣ ح ٥٦٤، الوسائل ٢: ٩٨٧ الباب ١٧ من أبواب التّيمّم ح ٤.
[٤]. في المصادر: أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل، فكيف يصنع؟
[٥]. التّهذيب ١: ١٩٨ ح ٥٧٥، الاستبصار ١: ١٦٢ ح ٥٦٣، الوسائل ٢: ٩٨٧ الباب ١٧ من أبواب التّيمّم قطعة من ح ٣، بتفاوت.
[٦]. التّهذيب ١: ١٩٣ ح ٥٥٦ و ١٩٧ ح ٥٧٢، الاستبصار ١: ١٥٩ ح ٥٤٩ و ص ١٦١ ح ٥٥٨، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤ من أبواب التّيمّم ح ٧، بتفاوت يسير.