الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٠٨ - الفصل الأول فيما يعرف به دم الحيض من غيره
السّادس عشر: من الموثّقات؛ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «غسل الجنابة و الحيض واحد»[١].
السّابع عشر: عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه سأله[٢] عن المرأة يواقعها زوجها، ثمّ تحيض قبل أن تغتسل، قال: «إن شاءت أن تغتسل فعلت، و إن لم تفعل فليس عليها شيء، فإذا[٣] طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة»[٤].
أقول: المراد من عدم خروج الدّمين من مكان واحد أنّ مقرّيهما[٥] في باطن المرأة متخالفان، فخروج كلّ[٦] منهما من موضع خاصّ.
و المراد بالحرقة: اللّذع[٧] الحاصل من حدّة الدّم، و لعلّه هو المراد من الحرارة في الحديث الثّاني عشر؛ إذ التّأسيس خير من التّأكيد.
و الاقتضاض- بالقاف و الضّاد المعجمة-: إزالة البكارة.
و العذرة- بضمّ العين و إسكان الذّال-: البكارة، و يستعملها[٨] الفقهاء في الدّم الخارج عند الاقتضاض.
[١]. التّهذيب ١: ١٠٦ ح ٢٧٤، الوسائل ١: ٤٦٣ الباب ١ من أبواب الجنابة ح ٦، بتفاوت.
[٢]. في المصادر: قال سألته.
[٣]. في س، ص، ج: فإن.
[٤]. التّهذيب ١: ٣٩٦ ح ١٢٢٩، الاستبصار ١: ١٤٧ ح ٥٠٦، الوسائل ١: ٥٢٧ الباب ٤٣ من أبواب الجنابة ح ٧.
[٥]. في س: مقرّهما.
[٦]. في حاشية ح زيادة: واحد.
[٧]. في س، ح: اللّدغ.
[٨]. ليس في س، ص.