الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٣٣ - الفصل الأول فيما يتعلق بالاستحاضة
الفصل الأوّل فيما يتعلّق بالاستحاضة
تسعة أحاديث:
الأوّل: من الصّحاح؛ معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧: « (الحيض و الاستحاضة)[١] ليس يخرجان من مكان واحد، إنّ دم الاستحاضة بارد، و أنّ دم الحيض حارّ»[٢]، و قد مرّ في بحث الحيض.
الثاني: زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن الطّامث تقعد بعدد أيّامها، كيف تصنع؟ قال: «تستظهر بيوم أو يومين، ثمّ هي مستحاضة، فلتغتسل و تستوثق من نفسها، و تصلّي كلّ صلاة بوضوء، ما لم ينفذ الدّم، فإذا نفذ اغتسلت و صلّت»[٣].
الثالث: ابن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظّهر، و تصلّي الظّهر و العصر، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب و العشاء، ثمّ تغتسل عند الصّبح فتصلّي الفجر، و لا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء، إلّا أيّام حيضها
[١]. في المصادر: إنّ دم الاستحاضة و الحيض.
[٢]. الكافي ٣: ٩١ ح ٢، التّهذيب ١: ١٥١ ح ٤٣٠، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض ح ١.
[٣]. التّهذيب ١: ١٦٩ ح ١٣٩٠، الوسائل ٢: ٦٠٧ الباب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٩.