الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٨٦ - الفصل الثالث في نبذ من أحكام غسل الجنابة و ما يسوغ للجنب فعله، و ما لا يسوغ
الفصل الثّالث في نبذ من أحكام غسل الجنابة و ما يسوغ للجنب فعله، و ما لا يسوغ
أحد و عشرون حديثا[١]:
الأوّل: من الصّحاح؛ (عبد اللّه بن سنان)[٢] عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «اغتسل أبي[٣] من الجنابة، فقيل له: قد (أبقيت لمعة في)[٤] ظهرك، لم يصبها الماء[٥]، فقال: ما كان عليك لو سكتّ؟ ثمّ مسح تلك اللّمعة بيده»[٦].
[١]. ستّة عشر صّحاح، و ثلاثة حسان، و الأخيران من الموثّقات.« منه ;».
[٢]. في التّهذيب: أبي بصير.
[٣]. لفظة أبي ساقطة من بعض نسخ التّهذيب، و لكنها موجودة في نسخ يعتمد عليها. و في س، ج، ح، هذا في بعض نسخ التّهذيب بدون لفظة« أبي» لكنها موجودة في النّسخ الموثوق بها.« منه ;»، بتفاوت بين النسخ.
[٤]. في التّهذيب: بقيت لمعة من.
[٥]. اللّمعة- بضم اللام-: القطعة من النّبات إذا أخذت في اليبس، و الموضع الّذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل. و الظّاهر أنّ القائل:« أبقيت لمعة في ظهرك» أراد بها مطلق القطعة في الشّيء لا المعنى الثّاني، فلا يكون قوله:« لم يصيبها الماء» خاليا عن الفائدة.« منه ;».
[٦]. الكافي ٣: ٤٥ ح ١٥، التّهذيب ١: ٣٦٥ ح ١١٠٨، الوسائل ١: ٥٢٤ الباب ٤١ من أبواب الجنابة ح ١، بتفاوت.