الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٦٣ - الفصل الثاني في كيفية تغسيل الميت و آدابه
الفصل الثّاني في كيفيّة تغسيل الميّت و آدابه
ثمانية عشر حديثا:
الأوّل: من الصّحاح؛ ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن غسل الميّت، فقال: «اغسله بماء و سدر، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء و كافور و ذريرة[١] إن كانت، و اغسله الثّالثة بماء قراح»، قلت: ثلاث غسلات لجسده كلّه؟
قال: «نعم».
قلت: يكون عليه ثوب إذا غسّل؟ قال: «إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسّله[٢] من تحته، و قال: «أحبّ لمن غسّل الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حين يغسّله»[٣].
الثاني: يعقوب بن يقطين، قال: سألت العبد الصّالح ٧ عن غسل الميّت: أفيه
[١]. الذريرة: فتات قصب الطّيب يجاء به من الهند، و قيل من نهاوند،( لسان العرب ٣٠٧: ٣).
[٢]. في التّهذيب: تغسله.
[٣]. الكافي ٣: ١٣٩ ح ٢، التّهذيب ١: ١٠٨ ح ٢٨٢ و ج ١: ٣٠٠ ح ٨٧٥، الوسائل ٢: ٦٨٠ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ١، بتفاوت. لا يخفى أنّ هذه الرواية تخالف ما ذكروه من أنّ ابن مسكان لم يسمع من الصادق ٧ إلّا حديث« من أدرك المشعر فقد أدرك الحج»، و قد تقدّم الكلام في ذلك في مبحث آداب الخلوة.« منه رحمه».