الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٥٠ - الفصل الرابع في نبذ متفرقة
يصنع به؟ قال: «يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة»[١].
الثّامن: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار الدّم قطعا[٢]، فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: «إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، و إن كان شيئا بيّنا فلا يتوضّأ منه»[٣].
التّاسع: من الحسان؛ حفص بن البختريّ، عن أبي عبد اللّه ٧، قال:
«لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة، و إن أصابك شيء من عرقها فاغسله»[٤].
العاشر: أبو أسامة، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته و يضاجعها و هي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها، قال: «هذا كلّه ليس بشيء»[٥].
الحادي عشر: من الموثّقات؛ عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن ٧ في الرّجل يتوضّأ بفضل وضوء الحائض، فقال: «إن[٦] كانت مأمونة فلا بأس»[٧].
[١]. التّهذيب ١: ٤١٤ ح ١٣٠٥، الاستبصار: ٢٩ ح ٧٦، الوسائل ١: ١٧٤ الباب ١١ من أبواب الأسآر ح ١.
[٢]. في الكافي: قطرا صغارا.
[٣]. التّهذيب ١: ٤١٢ ح ١٢٩٩، الاستبصار ١: ٢٣ ح ٥٧، الكافي ٣: ٧٤ ح ١٦، الوسائل ١: ١١٢ الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ١، بتفاوت.
[٤]. الكافي ٦: ٢٥١ ح ٢، التّهذيب ١: ٢٦٣ ح ٧٦٧ و ج ٩: ٤٦ ح ١٩١، الوسائل ٢: ١٠٢١ الباب ١٥ من أبواب النّجاسات ح ٢.
[٥]. الكافي ٣: ٥٢ ح ١، التّهذيب ١: ٢٦٨ ح ٧٨٦، الاستبصار: ١٨٤ ح ٦٤٤، الوسائل ٢: ١٠٣٧ الباب ٢٧ من أبواب النّجاسات ح ١.
[٦]. في التّهذيب: قال إذا.
[٧]. التّهذيب ١: ٢٢١ ح ٦٣٢، الاستبصار ١: ١٦ ح ٣٠، الوسائل ١: ١٧٠ الباب ٨ من أبواب الأسآر ح ٥، بتفاوت يسير.