الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٤٠ - الفصل العاشر فيما ظن أنه ناقض و ليس بناقض
العاشر: زرارة، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «القهقهة لا تنقض الوضوء، و تنقض الصّلاة»[١].
الحادي عشر: من الموثّقات؛ إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن المذي، فقال: «إنّ عليّا ٧ كان رجلا مذّاء فاستحيى أن يسأل رسول اللّه ٦، لمكان فاطمة ٣، فأمر المقداد أن يسأله و هو جالس، فسأله، فقال: «ليس بشيء»[٢].
أقول: المذي- بالذال المعجمة السّاكنة-: (ماء ثخين يخرج)[٣] عند الملاعبة و التقبيل.
و الودي- بالدال المهملة السّاكنة-: ماء ثخين يخرج عقيب البول.
و لا خلاف بين علمائنا رضوان اللّه عليهم في عدم نقض المذي المجرّد عن الشّهوة، كما لا خلاف بينهم في عدم نقض الودي مطلقا.
و ذهب ابن الجنيد إلى أنّ المذي الخارج عقيب الشّهوة ناقض[٤] و الحديث السّادس نصّ فيه، غير أنّه معارض بالحديث الثّاني إن جعلنا مراسيل ابن أبي عمير صالحة لمعارضة المسانيد، و سيّما إذا كانت الواسطة بينه و بين الإمام ٧ أكثر من واحد[٥].
و أمّا الأحاديث الأخر، فلا تصلح لمعارضته؛ لكونها مطلقة، فتحمل على المقيّد.
و قوله ٧ في الحديث الثّاني: «و لا من الإنعاظ» إمّا معطوف على قوله: «من
[١]. الكافي ٣: ٣٦٤ ح ٦، التّهذيب ١: ٣٢٤ ح ١٣٢٤، الوسائل ١: ١٨٥ الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء ح ٤، و أورده في الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة ح ١.
[٢]. التّهذيب ١: ١٧ ح ٣٩، الاستبصار ١: ٩١ ح ٢٩٢، الوسائل ١: ١٩٧ الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ح ٧.
[٣]. في س، ص: ما يخرج. و في ح ماء يخرج.
[٤]. نقله عنه في الدروس ١: ٨٨.
[٥]. أي يكون قد حدّثه جماعة كثيرون كلهم سمعوا الحديث من الإمام ٧.« منه ;».